قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف الأروقة القديمة بوهران
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الأروقة القديمة بوهران ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع ببلدية وهران ولاية وهران وهو م ب يّن في المخ طط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : شارع الأوراس، * شرقا : عقار مبني، * جنوبا : شارع العربي بن مهيدي، * غربا : عقار مبني.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى مساحة الأرض والمقدرة ب 1265 م 2 والمساحة المبنية المكونة من طابق أرضي مشيّدة عليه أربعة طوابق بمساحة إجمالية قدرها 5890 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالك : ملك عمومي للدولة خصص لوزارة الثقافة بقرار رقم 103 مؤرّخ في 21 مايو سنة .2007
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور : ( ملحقة بأصل هذا القرار).
- الارتفاقات والالتزامات :
الالتزامات : جزء من العقار الواقع في طريق الأوراس يستغله أحد الخواص كمحلين تجاريين.
الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل منطقته المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة .2010 خليدة تومي 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.