قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للدويرة • 460
المادة الأولى
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 يعدل فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للدويرة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1975.
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر ولاية البليدة دائرة القليعة قباضة الضرائب المختلفة للدويرة الدويرة ولاية الجزائر دائرة الشراقة قباضة الضرائب المختلفة للشراقة الشراقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.