قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 - يوليو سنة 1971 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة الموافق 13 بالعطل السنوية المدفوعة الاجر 1166
المادة الأولى
فتح المادةان الوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة بالعطل المدفوعة الاجر يمارسها مدير العمل ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 . محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.