قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 - يوليو سنة 1971 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة الموافق 13 بالعطل السنوية المدفوعة الاجر 1166

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.