قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تمديد صلاحية الرخصتين الخاصتين بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث . 1277
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منح مخالفة استثنائية تقدر ب 20 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، الشركة مواد البناء في ورشتها المعدة لبناء معمل الاسمنت بحجر السود إلى غاية آخر فبراير سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةتدفع الأجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لقانون العمل الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ان تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى وأسماء مستخدميها المعنيين الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الولاية وذلك خلال 15 يوما تقويميا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.