قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف " الضريح الملكي لسيفاقس"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الضريح الملكي لسيفاقس".
بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
المادة 2
فتح المادةيعد المعلم التاريخي "الضريح الملكي لسيفاقس " من بين الشواهد المادية الباقية عن الفترة النوميدية بالجزائر،
المادة 3
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية عين تموشنت، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- الشمال - الشرقي : مجرى مائي لوادي تافنة،
- الجنوب - الشرقي : طريق غير معبد،
- جنوبا : مجرى مائي فرعي لوادي تافنة،
- غربا : طريق مستغل ينبثق عن الطريق الوطني رقم 22،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 77 هكتارا ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة، بلدية الأمير عبد القادر.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور، ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري و منطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية و المناطق المحمية التابعة لها 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م والتي تحدد كيفيات إنشائه في المرسرم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 و المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية و المناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 4
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى الت صنيف إلى والي ولاية عين تموشنت بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للأمير عبد القادر لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية عين تموشنت.
المادة 6
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة .2013 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.