قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بودربالي، مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993.
محمد حردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.