قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف " فيلا بن مرابط"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " فيلا بن مرابط".
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية بلوزداد، ولاية الجزائر، وهو م ب يّن ف ي المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : طريق مسدود شارع محمود روني،
- جنوبا : 15 شارع محمود روني،
- شرقا : سلالم،
- غربا : إقامة محمد زميرلي.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المقدرة ب 2988 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة.
- هوية المالكين : ملكية السيد بوحال يوسف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات والالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي لبلدية بلوزداد لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مديرة الثقافة لولاية الجزائر. 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.