قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة الترسيم لرؤساء المناطق ، وتتألف من :
- مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها او ممثله مدير التعليم الفلاحي او ممثله ،
- رئيس منطقة مرسم
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 ..
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلى حسن ثاني | وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.