قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين 1274
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للمدافعين القضائيين بمدينة الجزائر فى 20 نوفمبر سنة 1967 على الساعة 8 صباحا خلافا لأحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتعلق بمسابقة المدافعين القضائيين
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 محمد بجاوي وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-203
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.