قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدّل الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة وضمان الصادرات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.