قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 7
تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات تتكون من :
مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية رئيسا، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نائب مدير الشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.