قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة - 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام - ولاية المدية 1031
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية عين بسام كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية ذو المقياس 1/2000 ،
- مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/2000 ، التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية ،
- التقرير الاثباتي .
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المفيدة في المخطط والمشار اليها فى المادة السابقة من المنفعة العمومية .
ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بمخططات الهندسة العمرانية والمرسوم رقم 39-1089 المؤرخ | بلدية عين بسام - ولاية المدية .
في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق بوضع وتحقيق مخططات الهندسة العمرانية وكذا مواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، ن وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن الامر بنشر المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية المدينة عين بسام ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن وضع المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام وجعله رهن اشارة العموم :
وبعد الاطلاع على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام - ولاية المدية ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم 113 لاجتماع المجلس الشعبي البلدى المدينة عين بسام المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على محضر انتهاء الندوة المنعقدة بين المصالح بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1969 ،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو 1971 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 60-959
- مرسوم رقم 60-960
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.