قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة تيميجيد ) والكائن خارج المساحة التعاونية 1173
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل عن الجزء الخاص برخصة تيميجيد » الكائن خارج المساحة التعاونية المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن البترول ونقله وتحويله وتسويقه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- قرار
- مرسوم
- قرار
- قرار
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.