قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 وزارة الصناعة والطاقة يونيو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي قرارات مؤرخة فى 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 للدولة وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسم بوشواطة ، المراقب المالى للدولة ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 احمد مدغري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.