قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج لمن النسخة الاصلية : 25 0 دج وثمن النسخة الاصلية
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 أشهر مينة الطبع والاشتراكات 20 دج 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 30 دج 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ج ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال وترجمتها : 50 . دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر . دج . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية والتخطيط فهرس يونيو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع • 790 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 وزارة الصناعة والطاقة يونيو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي قرارات مؤرخة فى 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 للدولة وزارة العدل قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 790 مايو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الأول الموافق 4 واستغلالها .. 790
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي للدولة ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطة ، كمراقب مالى للدولة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد قاسم بوشواطة ، المراقب المالى للدولة ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 احمد مدغري وزارة العدل قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير | التشريع ال وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الأمر رقم 60-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، الأول عام وبمقتضى 1385 المرسوم الموافق رقم 22 65 - يوليو 190 المؤرخ في 23 ربيع سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد رشيد حداد مديراً للتشريع بوزارة العدل . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد حداد ، مدير التشريع ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الأختام على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 محمد بجاوي وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة فى 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض » بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الأول واستغلالها ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا . وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 | والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955
- والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، 6 نهج عبد الكريم الخطابي - الجزائر العاصمة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، ( Inc , Sciences Universal Globe ) بأن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولاية الواحات . المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات . وينقش على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الجمعية العالمية لعلوم الأرض - رقم 2 مفرقعات ) المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12,000 وحدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي • المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها • ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير | هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي | القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22. سبتمبر سنة 1955 00 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث ضرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتاً أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا، بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة . وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، و بمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1390 ها
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها | تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955- والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة t
- وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذى قدمته شركة « الجمعية ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث ضرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتاً أو العالمية لعلوم الأرض ، 6 نهج عبد الكريم الخطابي - الجزائر | مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . العاصمة يقرر ما يل : المادة الأولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، ) Ine , Sciences Universal Globe ( بأن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولاية الواحات .. المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات … وينقش على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الجمعية العالمية لعلوم الأرض- رقم 3 مفرقعات » ..: المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12,000 وحدة لى 24 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي • المادة 6 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى أكل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذى يرخص لهما بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير مام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفى 22 ستمبر سنة 1955 … يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
-
- طالبة الرخصة ،
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13. مايو سنة 1970 • بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يوليو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأميس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة . وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لهسا تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة .
الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، 6 نهج عبد الكريم الخطابي - الجزائر العاصمة 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، ( Inc , Sciences Universal Globe ) بأن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولاية الواحات . المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . وينقش على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الجمعية العالمية لعلوم الأرض رقم 4 مفرقعات » المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12,000 وحدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة . : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيال على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث ضرر ، وكذلك المواد المتفجرة .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات • المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ‘ المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 ميو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام- ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة .
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1390 ه وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض » 6 نهج عبد الكريم الخطابي - الجزائر العاصمة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض » ( Inc , Sciences Universal Globe ) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في الاقاليم المبينة أدناه : ولاية وهران : مجموع بلديات دائرات المحمدية وسيدى بلعباس وعين تموشنت و تلاغ .. ولاية تلمسان : مجموع بلديات دائرتي تلمسان وسبدو المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات … وينقش على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الجمعية العالمية لعلوم الأرض رقم 5 مفرقعات » المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي • المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفى 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث ضرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتاً أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والييي وهران وتلمسان ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا وهران وتلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة، وبمقتضى المرسوم رقم 62 5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة الجمعية العالمية لعلوم الارض 6 نهج عبد الكريم الخطابي الجزائر العاصمة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض » ( Inc , Sciences Universal Globe ) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في ولاية الواحات . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ، ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار .. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل » الجمعية العالمية لعلوم الارض رقم 2 متفجرات . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد ه أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة . ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة « الجمعية العالمية لعلوم الارض » أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 100/1 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل ، وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما قشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت 6 كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع • ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله 6 ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة …
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1390 ه يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة | النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة «الجمعية العالمية لعلوم الارض 6 نهج عبد الكريم الخطابي الجزائر العاصمة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الارض » ( Inc , Sciences Universal Globe ) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول ضمن حدود ولاية الواحات . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ، ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل » الجمعية العالمية لعلوم الارض رقم 3 متفجرات . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد ه أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة . ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجري اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة • المادة 4 : يجب على شركة الجمعية العالمية لعلوم الارض ، أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بأنهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ
الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل | التفجير . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتفقل يجب على طالبة الرخصة أن تشعر بذلك السوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة | تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 100/1 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل ، وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحسوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواجات في 22 سبتمبر سنة 1955 • كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة، وبمقتضى المرسوم رقم 62 5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 ماير سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1390 ه وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذى قدمته شركة «الجمعية العالمية لعلوم الارض 6 نهج عبد الكريم الخطابي الجزائر العاصمة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الارض » ( Inc , Sciences Universal Globe ) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول ضمن حدود ولاية الواحات .. المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار . ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل » الجمعية العالمية لعلوم الارض رقم 40 متفجرات … المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد . أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة « الجمعية العالمية لعلوم الارض ، أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء | ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير .. المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .. المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 100/1 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل ، وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع الانارة 6 المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ..
الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع • ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات • المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 1 غشت : سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة «الجمعية العالمية لعلوم الارض» 6 نهج عبد الكريم الخطابي الجزائر العاصمة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الارض » ( Inc , Sciences Universal Globe ) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الاقاليم المبينة أدناه : ولاية وهران : مجموع بلديات المحمدية وسيدي بلعباس وعين تموشنت و تلاغ ولاية تلمسان : مجموع بلديات دائرتي تلمسان و سبدو • المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ، ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنقل ، الجمعية العالمية لعلوم الارض رقم 5 متفجرات المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد ه أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة …
المادة 4 : يجب على شركة « الجمعية العالمية لعلوم الارض ، أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع الانارة ، المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30٫000 ٫ 30 متر من حبل التفجير . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس | للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 100/1 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل ، وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشيك التفجير وبارود الاطلاق المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع … ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا المبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة .. واليي وهران و تلمسان مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجبا وواليا وهران و تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر