قرار
قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة ( معسكر بيردو » واقع خارج المساحة التعاونية • 1622
قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة ( معسكر بيردو » واقع خارج المساحة التعاونية • 1622
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.