قرار

قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة ( معسكر بيردو » واقع خارج المساحة التعاونية • 1622

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.