قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية . 668 / وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين بوبكر ، مدير الهياكل العمالية الفلاحية ومحافظات التنمية القروية ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو منية 1969 محمد طيبي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.