قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 ، يتمم 1992 والمتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 على تراب ولايات : الشلف والجلفة والمسيلة، ابتداء من تاريخ 5 يونيو سنة 1993.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 محمد حردي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- decret_legislatif رقم 93-02
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.