قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393
المادة 5
يجب ان تكون اجهزة التسجيل المستعملة مقبولة من طرف الوزير المكلف بالنقل، ويجب ان يكون التركيب والاسلاك مقبولة ضمن نفس الشكل، كما يكون الجميع مطابقا للمعايير والشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار .