قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين اللجنة المختصة للطعن . 360
المادة الأولى
فتح المادةيعين كأعضاء في اللجنة المختلطة للطعن المنصوص عليها في المادتين 53 و 54 من الامر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة السادة الآتية اسماؤهم :
بصفة رئيس :
السيد : الاخضر العقون ، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بصفة اعضاء رسميين :
السادة :
عمرو نصار ، رئيس المجلس القضائي لقسنطينة .
العربي بو عبد الله ، المستشار بالمجلس القضائي لوهران ، عبد القادر حدو ، المحامي لدى المجلس القضائي المدينة .
الجزائر ، قدور ساطور ، المحامي لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بصفة اعضاء مساعدين :
السادة :
السعيد تا حلايتي ، نائب رئيس المجلس القضائي لمستغانم ، الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 مصطفى محمدي رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، عبد القادر فضيل ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، فاروق الارقش ، المحامي بالمجلس القضائي لعنابة ، دحمان بوعلى ، المحامى بالمجلس القضائي لتيزي وزو • بصفة قاض مكلف بمهام النيابة العامة :
السيد : مراد بن طباق المدعي العام المنتدب لدى المجلس الاعلى ..
بصفة كاتب ضبط :
السيد مسعود أخلف ، كاتب الضبط بالمجلس القضائي المدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ..
محمد بجاوي قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين قضاة لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي السطيف بموجب قرار مؤرخ فى 5 ذي الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 ينتدب السيد بشير الصغير زغلاش المستشار بالمجلس القضائي السطيف المهام رئيس غرفة الاتهام بنفس المجلس ، لمدة ثلاث سنوات ويعين السيدان أحمد قيرواني ، وعبد القادر بن منصور ، المستشاران بالمجلس القضائي لسطيف ، بنفس الصفة لدى غرفة الاتهام بالمجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.