قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1411 الموافق 3 سبتمبر سنة 1990 يتضمن التنازل عن نظام المخزن المركزي لتموين. 1530
المادة الأولى
فتح المادةيتم التنازل عن نظام المخزن المركزي للتموين لقطع الغيار فيما يخص السلع التي تستوردها شركة ميتسوبيشي / هوندا موتور المحدودة المسؤولة وذلك في إطار العقد المذكور اعلام.
المادة 2
فتح المادةتعين شركة ميتسوبيشي، هوندا موتور المحدودة المسؤولية التي يوجد مقرها بطوكيو ( اليابان ) المستغلة للمخزن الكائن بالبليدة المنطقة الصناعية.
المادة 3
فتح المادةيلحق المخزن في تسييره لمصلحة الجمارك بالبليدة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1411 الموافق 3 سبتمبر سنة 1990.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان مقررات، مؤرخة في 25 و 26 ذي الحجة عام 1410 و 2 محرم عام 1411 الموافق 17 و 18 و 24 يوليو سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي.
بموجب مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1410 الموافق 17 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد عمرو فراشيش الساكن في برج بوعريريج لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. 19 ربيع الثاني عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد بن عمرو غماري الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990، يعتمد السيد بدر الدين الحويطي، الساكن في الاغواط، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990، يعتمد السيد علي عزي الساكن في الجلفة، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد الاخضر فرحات الساكن في الاغواط، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن حوادث العمل والامراض المهنية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 صقر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، يعتمد السادة الآتية أسماؤهم، التابعون للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن حوادث العمل والامراض المهنية أعوانا مراقبين لمدة سنتين :
- حسن بدر الدين بن قرنان أحمد فراح
- زين الدين مقطاوي حسين سحنون شيخ بن حمادة جيلالي عكرمي بشير جرماني عبد القادر بوكرزية مدني ايبة عبد الرحمن بودرياس ختمان ايبك - الازهر نافطي حميدة نومر اسماعيل سلطاني محمد أورد بن سلامة سليمة أحمان المولودة جرمان بلقاسم مراد الهاشمي براكنة هواري بن محنان - صالح بن عمور
- أحمد حليمي السعيد بن نارة ناصر زروقي مسعود قرزة محمد ريغي عبد القادر بلعباس جلول بن حديد محمد سليماني منصف سالمي بن عبد الله حينون يوسف عميري عبد الرزاق ذيب عبد الحميد بوشلاغم - بن عيسى علام عبد الرزاق سعيد شايب عيساني بن يمينة العموشي مصطفى بن صغير
- العربي ساجي محمد مختار
- عبد الحميد وقواق أحمد حاسي محمد تركي جيلالي بوثلجة أحمد زروقي عبد القادر فغولي زين العابدين العزون حبيب زقو محمد ايمولودن أحمد شبابحي صالح بعزيز محمد ملياني قاسة بونيفة مصطفى غانم علاوة صلاحي أحمد بلعربي أرزقي تمدراري العربي خليفة ميلود سليماني زين العابدين بن يونس .
- أحمد بلمهدي عبد الفاتح تكوك الهاشمي سالمي الطيب حمداني مدني رزوقي محمد مدربل محمد تاج الدين - بوعمامة زرقي محمد ساولي ابن سعيد يبوس
- عبد الحكيم بن صالح الطيب نعيمي الشريف عبيد بومدين مأمون عبد المجيد شعبان - محمد حميدي "
محمد أديم محمود عبدي.
تستثنى من تدخل أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حوادث العمل والامراض المهنية الادارات العمومية والجماعات المحلية، إلا في حالة أحكام مخالفة متخذة تطبيقا للمادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين بمجال الضمان الاجتماعي.
وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو سنة 1990، يتضمن منح رخصة للتنقيب في محيط " شرق بشار " (الكتلة 115 ا - و310 1 - 311 1 - و 316 1( . ) ان وزير المناجم والصناعة
- بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-204 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، والمحدد صلاحيات وزير المناجم، وبناء على الطلب المقدم من قبل المؤسسة الوطنية سوناطراك بتاريخ 26 يونيو سنة 1990 والذي تطلب فيه منحها رخصة للتنقيب
- وبناء على التقرير والآراء التي أدلت بها المصالح المختصة لوزارة المناجم والصناعة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " شرق بشار " (الكتلة 115 أ، و310 1 و 1311، و 316(1 (1) تقدر مساحته ب 5903 كلم 2 ويقع في تراب ولاية بشار.
المادة 2
فتح المادةيحد محيط التنقيب طبقا للمخططات المرفقة بهذا القرار بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب ما يأتي :
القمم خط الطول الغربي 1 w ″ 00 ′ 40 ° 0 2 w ″ 00 ′ 15 ° 0 3 w ″ 00 ′ 15 ° 0 4 w ″ 00 ′ 30 ° 0 5 w ″ 00 ′ 30 ° 0 6 w ″ 00 ′ 05 ° 1 7 w ″ 00 ′ 05 ° 0 8 w ″ 00 ′ 20 ° 1 9 w ″ 00 ′ 20 ° 1 10 w ″ 00 ′ 10 ° 1 11 W " 00 ' 10 ° 1 12 w ″ 00 ′ 00 ° 1 13 w ″ 00 ′ 00 ° 1 14 w ″ 00 ′ 50 ° 0 15 w ″ 00 ′ 50 ° 0 16 w ″ 00 ′ 40 ° 0
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب المؤسسة سوناطراك لمدة 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو 1990 الصادق بوسنة خط العرض الشمالي " 00 ' 10 ° 32 ″ 00 ′ 10 ° 32 ″ 00 ′ 40 ° 31 ″ 00 ′ 40 ° 31 ″ 00 ′ 25 ° 31 ″ 00 ′ 25 ° 31 ″ 00 ′ 40 ° 31 ″ 00 ′ 40 ° 31 ″ 00 ′ 50 ° 31 ″ 00 ′ 50 ° 31 ″ 00 ′ 55 ° 31 ″ 00 ′ 55 ° 31 ″ 00 ′ 00 ° 32 ″ 00 ′ 00 ° 32 ″ 00 ′ 05 ° 32 ″ 00 ′ 05 ° 32 مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989.
بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67 16 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة :
المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة الطيب مشري الرصفة محمد الصادق حامدي صالح باي محمد البشير مخزن صالح باي أحمد سديرة قلال عين أولمان عين أولمان عين أولمان عين أولمان إعلانات وزارة الداخلية i وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (اتحاد الشعب الجزائري).
يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1990/08/15 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९९ إتحاد الشعب الجزائري ".
المقر الرئيسي : 24 حي بوزيد خنشلة.
أودعه السيد : عبد الرشيد بن زعيم المولود في 6/01 / ، بخنشلة .1964 العنوان : 24 حي بوزيد خنشلة، المهنة : أستاذ.
الوظيفة : رئيس .
وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد : عبد الرشيد بن زعيم المولود في 06/01 / بخنشلة .1964 العنوان : 24 حي بوزيد خنشلة.
المهنة : أستاذ.
الوظيفة : رئيس .
2 - السيد عبد المجيد لعلوشي، المولود في 23 / /12/23، بخنشلة .1958 العنوان : حي الحسناوي.
المهنة : إطار.
الوظيفة : نائب الرئيس. 3 مسعود بن عشي، المولود في 1959/08/25 بخنشلة.
العنوان : حي المحطة، خنشلة.
المهنة : أستاذ.
الوظيفة : مقرر.
محمد الصالح محمدي وبلاغات وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي الائتلاف الوطني للديمقراطيين الاحرار.
يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1990/08/21 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم | 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ১১ الائتلاف الوطني للديمقراطيين الاحرار " .
المقر الرئيسي : 17 نهج حسين بلعجل - الجزائر - .
أودعه السيد : مصطفى كمال التومي، المولود في 1937/07/14، الجزائر العاصمة.
العنوان : 17 نهج حسين بلعجل - الجزائر - .
المهنة : مؤلف.
الوظيفة " : رئيس .
وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد مصطفى كمال التومي، المولود في 1937/07/14، الجزائر العاصمة.
العنوان : 17 نهج حسين بلعجل - الجزائر - .
المهنة : مؤلف.
الوظيفة : رئيس .
2 - السيد : عبد الكريم آيت محي الدين، المولود في 1940/01/17 بعين الحمام - تيزي وزو.
العنوان : 9 شارع العربي بن مهيدي الجزائر العاصمة.
المهنة : مدير مساعد .
الوظيفة : مسؤول الشؤون الادارية والمالية. 3 السيد: بوعلام دكار، المولود في 1934/04/25 بالجزائر الوسطى.
العنوان : 46 شارع شنوة - حيدرة - الجزائر العاصمة.
المهنة : تقني متقاعد.
الوظيفة : مكلف بمهمة.
محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.