قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 661815 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.3 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات
– وزارة الداخلية فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 يتضمن برامج انصاف السنة الاربعة الاولى من التعليم للحصول على دبلوم المهندس المعماري وتحديد نظام هذا
- قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر 1615 سنة 1971 يتضمن المصادقة على القانون الداخلي الذي وافقت التعليم عليه اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان وزارة المالية المصالح . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1391 الموافق 5 1971 يتضمن ادراج وترسيم موظفين في سلك المساعدين للمعهد الوطني للابحاث الزراعية . 1615 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390
- الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك تقنيى مسح الاراضي ( استدراك ) . 1617 نوفمبر سنة - قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر الاساتذة سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أملاك الدولة 1615 | والتنظيم العقاري . - 1617
1614 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1391 ه
- مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1618 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الاوزان والابعاد المواد بريد الرسائل في النظام الداخلي 1619 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد رسم البرقية بين الجزائر وجزر فيجي .. 1620 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي .. 1620 | قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 139 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع التجزئات القروية رقم III ( بي » و 121 « بي » و 122 « بي » الى أملاك الدولة مساحتها 12 هكتارا و 43 آرا و 24 سنتيارا التابعة للتجزئة القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية ) والتي منحت في السابق مجانا البلدية شلغوم العيد بموجب المرسوم المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901 قصد جعلها سوقا مع مرافقها واجنحة للعرض وممرات بلدية . 1622 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة أرض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة كائنة بفرندة لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) 1622 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض لبلدية بوزغاية قصد بناء قسمين ومسكن 1623 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بالوادى ( المخزن سابقا ( مع الارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 1808,80 مترا مربعا لفائدة المديرية العامة للامن الوطنى لاستعماله كمكاتب تابعة للمصلحة المذكورة . 1623 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تابعة للقطعة القروية رقم 14 من مخطط التجزئة لعين مليلة قصد بناء ثانوية تستوعب 800 مقعد بعين مليلة . 1623 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الى الاملاك الخاصة للدولة مساحتها 200 متر مربع تابعة للقطعتين رقم 163 و 164 من المخطط المساحي قسم ( ج ) والممنوحة للمستشفى المدنى لقسنطينة بموجب المرسوم المؤرخ في 3 مارس سنة 1876 والمسلمة لهذه المؤسسة بموجب المحضر المؤرخ في أول يونيو سنة 1876 ومنحها مجانا لبلدية قسنطينة لتهيئة شارع « السيد تراى » 1623 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزابة عن قطعة قروية مساحتها 19 آرا و 67 سنتيارا تحمل رقم 75 « بي » من مخطط التجزئة ومستعملة أساسا للمدرسة المختلطة الكائنة بوادي الكبير . 1623 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تكون التجزئة رقم 158 « بي » ب بمقابل نقدي لوزارة البريد والمواصلات مساحتها 1262 مترا مربعا لاقامة بنايات للمصالح التقنية للمديرية الجهوية لقسنطينة . 1624 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيارت عن قطعة أرض خاصة بالبناء تحمل رقم 264/12 قسم | دبيلة عن المركز الادارى الصحراوى سابقا التابع لمقران والارض « ب » من مخطط مدينة تيارت .. 1622 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض للمركز التعاوني للاصلاح الزراعي .. 1622 المبنى عليها والبالغة مساحتها 9760,20 مترا مربعا للاستعمالها كمكاتب ملحقة بدار بلدية هذه القرية 1624 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين .. 1624
الجمعة 8 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على القانون الداخلى الذى وافقت عليه اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المصالح بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 ،ة تمت المصادقة على القانون الداخلي الذي وافقت عليه اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1391 الموافق 5 نوفمبر سنة 1971 يتضمن ادراج وترسيم موظفين في سلك الاساتذة المساعدين للمعهد الوطنى للابحاث الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1391 الموافق 5 نوفمبر سنة 1971 ، يدرج ويرسم في سلك الاساتذة المساعدين للمعهد الوطني للابحاث الزراعية رئيسا للاشغال ، السيدان : جيلالي مداحي ، وسى عبد الله سي أحمد . ويرتب المعنيان بالامر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 وفقا للشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 يتضمن برامج انصاف السنة الاربعة الاولى من التعليم للحصول على دبلوم المهندس المعمارى وتحديد نظام هذا التعليم ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 70-67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390
- الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد برامج انصاف السنة الاربعة الاولى من التعليم للحصول على دبلوم المهندس المعمارى طبقا للملحق المرفق بهذا القرار المادة 2 : تتولى كلية العلوم بجامعة مدينة الجزائر ، تنظيم دروس الرياضيات والفيزياء والكيمياء المدرجة في برامج انصاف- السنة الاربعة الاولى من التعليم للحصول على دبلوم المهندس المعماري . المادة 3: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 139 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحيى- الملحق كيفية سريان برامج انصاف السنة الاربعة الاولى من تعليم الهندسة المعمارية نصف السنة الاولى : الرياضيات I الفيزياء 1
- الهندسة المعمارية I نصف السنة الثاني : الهندسة المعمارية 2 الرياضيات 2 1
- الرياضيات 2 ب نصف السنة الثالث : مقاومة المواد 1 تقنولوجية البنايات والبناء 1
- النقد التاريخي للهندسة المعمارية 1
- الهندسة المعمارية 3 | نصف السنة الرابع :
- مقاومة المواد 2 تقنولوجية البنايات والبناء 2 النقد التاريخي للهندسة المعمارية 2
- الهندسة المعمارية 4 . الملحق برامج انصاف السنة الاربعة الاولى من الهندسة المعمارية نصف السنة الأولى والثاني : الرياضيات 1 الفيزياء 1 برامج مشتركة مع شهادات الليسانس ودبلومات العلوم ( أقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) ودبلومات المهندس ( قسم التقنولوجيا ) 10 الهندسة المعمارية 1 الدروس والاعمال : 110 ساعات خلال نصف السنة :
1616 الجريدة الرسمية وسائل وتقنية التعبير ،
- الثقافة البصرية ،
- التقريب العلمي بواسطة العرض ،
- التعرف على مضمون موضوع الهندسة المعمارية ، مبادىء أولية عن تقنيات البناء . الهندسة المعمارية 2 الدروس والاعمال : 110 ساعات خلال نصف السنة : مشروع هيكل ،
- معماري بسيط . نصف السنة الثاني والثالث والرابع الرياضيات 2 أ ) برامج مشتركة مع شهادات الليسانس ودبلومات العلوم ، الرياضيات 2 ب ) ( أقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) ودبلومات المهندس ( قسم التقنولوجيا ) • الهندسة المعمارية 3 ، 12 ساعة في الاسبوع مشروعان يشرحان حتى تفاصيل الانجاز ويكونان معبران عن تعريفهما على أساس مباحث تحتوى على نوع من التعقد . النقد التاريخي للهندسة المعمارية 1 3 ساعات في الاسبوع تاريخ المؤسسات العمرانية ، تحويل الهياكل المعمارية في المغرب العربي النقد التاريخي للهندسة المعمارية 2 3 ساعات في الاسبوع تاريخ النظريات وطوبيات التنظيم العمراني والاقليمي ، بيان تحليلي اللاجهزة الوظيفية لاحد أحياء مدينة الجزائر . مقاومة المواد 1 3 ساعات في الاسبوع ( دروس ) 4 ساعات في الاسبوع ( أعمال تطبيقية ) موضوع السكونية التطبيقية ومقاومة المواد ، ميادين التمديد ، التمطط البلاستيكي ، البلاستيك ، الانقطاع ، قانون هوك ، القوى : المبادىء ، المميزات ، التمثيل الاتجاهي ، تكوين وتحليل القوى ، المضلع والقطار السلكي ،
- الحمولة : التصنيف والعد الوضعى : الوزن الحقيقي ، الاوزان الزائدة ، الحمولة الدائمة ، الحمولة المتنقلة 6 الحمولة المنعزلة ، الحمولة الموزعة ،
- تكوين الهياكل : مختلف العناصر ،
- الاستنادات : المتنقلة ، الثابتة ، المفصلية المدمجة ، الجهد واجهزة الجهد في المخطط ، الجهد العادي ، الجهد. القاطع ، عزم منحنى ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1391 ه بناءات سكونية ومفرطة السكونية ، فرضيات وتعريفات ،
- شروط التوازن في المخطط وفي القضاء 6
- أشغال تضاغطية ، تطبيقات الاساليب البيانية على هذه الاشغال ) مضلع القوى والقطار السلكي ، عارضات بسيطة ، عارضات « جيربير » ،
- شباك ، مناهج الرتاج ، ريتير ، كولمان ، السحب والضغط ، تطبيق قانون هوك . رسوم بيانية اجبارية ، تغييرات محورية أحادية ، تطبيقات عملية : خشبات التثبيت ، أوتاد ، قضبان للشبابيك الخ
- أعزام سكونية ، أعزام القصور ، اعطاء الاعزام التابعة للفروع المستعملة الالتواءات البسيطة ، رسوم بيانية للاعزام المنحنية- والجهد القاطع ، تطبيقات عملية ، الالتواءات المركبة ، تطبيقات عملية ،
- جهد القص ، تطبيقات عملية ،
- الجهد العادى والانزلاق ، تطبيقات عملية ، الفتل ، تطبيق عملي ، احراق القطع ، تطبيق عملي ، أروقة بسيطة ( اطارات ) ، بناء مفرط السكونية : عارضات متواصلة ، أروقة متعددة ، منهج كروس : مبادىء عامة حول المناهج الاخرى . مقاومة المواد 2 دروس 3 ساعات أعمال تطبيقية : 4 ساعات تطبيقات عملية : ميكانيكية التربة : مبادىء سريعة ،- المواد : مبادىء سريعة : التوبة ، الحجارة ، اللبن ، الخشب ، الاسمنت ، الاسمنت المسلح ، مادة الزجاج 6 مادة البلاستيك ، الاسس : أصناف الاسس ، سطحية ، عميقة ،
- انعال معزولة ، انعال متواصلة ، أرضية الاساس ، التصميم ، تعاريق ، أوتاد ، آبار ، تجويفات ، الاسمنت ، الاسمنت المسلح ، ابعاد البناء من الاسمنت المسلح ، القواعد والمعايير ، ابعاد العارضات والبلاطات مع مختلف الفروع الاعتيادية ،
- مقارنة بين الفولاذ والاسمنت المسلح ،
- مقارنة بين نظرية التمطط ونظرية القطع ، استقرار البناء ومختلف الحلول ،
- التعاون بين المهندس المعمارى ومهندس هيئة البناء ،
- الترابط بين التصميم والتنفيذ .
الجمعة 8 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 تقنولوجية البنايات والبناء 1 3 ساعات في الاسبوع الاعمال : ساعة واحدة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 مختلف مواد البناء وخصائصها الفيزيائية والكيميائية | الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية ) التربة ، الخشب اللبن ، الاسمنت ، المعادن ، مادة البلاستيك ) مختلف عناصر البناء ، الاساس الحجر ، اللبن ، الاسمنت ، الاسمنت المسلح ، البئر ، تجويفات ، الخ عزل الرطوبة وتسرب المياه الباطنية : الدهن الصلب ،
- لبد مشبع ، غطاءات معدنية ، جدران وهياكل حاملة
- الحجر ، اللبنة ، الخشب ، الاسمنت المسلح ، المعادن ، مختلف حلول البلاطات ، تقليدية : عارضات من حديد معلقة باللبن ، أسمنت احادي الحجر ، رضم مجوف ، الخزف ، مصنوعات نصف جاهزة ومصنوعات مصنوعة مسبقا ، تسليح الخرسانة
- السلاليم ، الحجر ، الاسمنت ، الاسمنت المسلح ، المعاون ، الخشب- و محلولات مختلفة تقنولوجية البنايات والبناء 2 3 ساعات في الاسبوع الاعمال : ساعتان فتحات ، نوافذ ، أبواب ، واجهات ، جدران ، ستائر :- خشب ، حديد ، المنيوم ومحلولات مختلطة ، مادة البلاستيك ، بناء الاسقف ، هياكل بناء من خشب ومن فولاذ ومن- أسمنت مسلح مصنوع مسبقا ، غطاء الاسقف ، قراميد ، الواح الارجواز ، مختلف المعادن ، لبد مشبع مادة البلاستيك ، تجميع بناءات مختلفة
- حلول عديدة لوصلة التمدد 6 المصنوعات المصنوعة مسبقا فى عين المكان وفي المصنع ،- مشاكل الحجر ، التموج ، المختصرات والتسوية فيما يتعلق بالمصنوعات المصنوعة مسبقا ، مشاكل المصنوعات المصنوعة مسبقا فيما يتعلق بالتجميع- والمقاومة وتغيير الشكل والعزل عن الحرارة والصوت ، ربط بين استعمال وبناء بناية والبيئة ،
- بناء مختار في المفهوم العمراني الهندسة المعمارية 4 مواصلة المشاريع .. للدخول في سلك تقنيى مسح الاراضي ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة 1971 الصفحة 330 - العمود الاول - المادة 4 - السطر الخامس • بدلا من : البكالوريا أو شهادة معادلة لها …… يقرأ ما يلى : القسم السادس ( الاول سابقا ) أو شهادة معادلة لها … ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج ، كمدير لاملاك الدولة والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بلحاج ، مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري 6 الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر 1971 • اسماعيل محروق
1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1391 مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | 1390 الموافق 21 اكتوبر سنة 1970 ويحدد تجهيز وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بالسيارات طبقا للجدول المرفق بهذا المقرر . بموجب مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق ان عدد السيارات المحدد في هذا المقرر لا يشمل السيارات 17 غشت سنة 1971 يلغى المقرر المؤرخ في 21 شعبان عام | الممتلكة فى اطار البرامج الخاصة المصالح س.س س . ن . خ س . س . ن . ث دن 101 ملاحظات الادارة المركزية 37 II مديريات الفلاحة للولايات 204 69 حماية النباتات ومكافحة الجراد 5 45 مراكز النسل الحيواني 4 7 مصالح البيطرة 40 مدارس الفلاحة 15 23 مركز التكوين المهني الفلاحي 29 30 المفتشية العامة : مفتشية تسيير الاستغلالات 10 3 مفتشية قمع الغش 6 2 المجموع بالنسبة لمديريات الفلاحة للولايات 273 219 الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها : المغارس 4 12 المحافظات : الجزائر 13 30 تيزي وزو 5 39 المدية 7 41 الاصنام 6 45 وهران 6 40 سعيدة 8 34 تلمسان 5 37 مستغانم 4 35 قسنطينة 6 36 سطيف 5 36 باتنة 8 37 عنابة 6 32 تيارت 5 26 المجموع الخاص بالغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 88 480 المجموع العام 398 710 س . س : سيارات سياحية 3 I 164 - 6 - س . ن . خ : سيارات نقل
- – خفيفة تقل حمولتها عن طن 14 35 واحد 8 84 س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد 195 I 119 د. ن : دراجات نارية 201 : آليات أشغال 30 3 10 30 9 9 8 16 6 36 18 34 5 18 6 34 6 28 20 28 9 23 8 9 16 14 5 14 156 296 200 351 297 319
الجمعة 8 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الاوزان والابعاد المواد بريد الرسائل | في النظام الداخلي ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 71-33 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي ، وبمقتضى الوثيقة المتعلقة باتفاقية البريد العالمي ولا سيما الماد 17 منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-166 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 والمتضمن حدود وزن ابعاد الاشياء المرسلة عن طريق المصالح البريدية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الابعاد والاوزان لمواد بريد الرسائل المرسلة ضمن النظام الداخلى للمصلحة البريدية كما يلى : اولا - الابعاد . I - الحدود الدنيا • يجب أن تكون جميع المراسلات المسلمة للمصلحة البريدية ذات وجه بابعاد لا تقل عن 90 مم 140 مم مع سماح 2 مم فقط أما المواد المقدمة على شكل لفائف فان المجموع الخاص بالطول الزائد عليه ضعف القطر يجب أن لا يقل عن 170 مم على أن لا يكون الحد الاقصى من البعد أقل 100 مم الا انه يمكن قبول الاشياء المرسلة باستثناء المصرح بقيمتها والتي تكون ابعادها أقل من الحد الادنى المذكور أعلاه على أن تحمل لصيقة عنوان مستطيلة من الورق المقوى ولا تقل ابعادها عن 70 مم 2 100 مم 2 الحدود القصوى أ - البطاقات البريدية : الطول 148 مم العرض 105 مم مع السماح في حدود 2 مم من كل جهة . ب الاشياء المقدمة في شكل لفائف : الطول + ضعف القطر = 1040 مم دون أن يتجاوز الحد الاقصى للبعد 900 مم ج مواد اخرى من بريد الرسائل : مجموع الطول والعرض والسمك = 900 مم دون أن يتجاوز الحد الاقصى للبعد 600 مم ثانيا - الوزن : أ الرسائل 2 كلغ ب - الرسائل المصرح بقيمتها 2 كلغ ج علب مصرح بقيمتها 15 كلغ د - رزم مصرح بقيمتها 3 كلغ ه رزم بريد 3 كلغ و - مطبوعات ه كلغ 200 ز - أكياس خاصة لمطبوعات المكتبات 30 كلغ こ مطبوعات خاصة بالانتخابات 3 كلغ ط - المطبوعات النافرة الخاصة بالمكفوفين 3 كلغ ي - عينات ه كلغ 200 ك مجلات صوتية 3 كلغ ل جرائد دورية 3 كلغ م الارسالات الخاصة بالمكتبات والتي تحتوى على مجلد واحد 5 كلغ ثالثا توحيد الاشكال : تعتبر ذات أشكال موحدة كل الارسالات التي لها شكل مستطيل لا يكون الطول فيها أقل من العرض مضروب في جذر التربيع 2 ( قيمة مقربة : 1,4 ) والتي تفى بالشروط التالية : أ - المواد داخل غلافات : الابعاد الدنيا = 90×140 هم الابعاد الاقصى 120 × 235 مم مع سماح 2 مم السمك الاقصى = 5 مم الوزن الاقصى = 20 غراما ب مواد مرسلة في شكل بطاقات : مثل أبعاد واوضاع البطاقات البريدية .. ج - كل المواد المرسلة : من جهة الكتابة يترك فراغ قدره 40 مم ( - 2 مم ) من الارتفاع ابتداء من الحافة العليا و 74 مم من الطول ابتداء من الحافة اليمنى وذلك قصد التخليص وبصمات الاختام وداخل هذا الفراغ يجب أن توضع الطوابع البريدية أو البصمات في الزاوية العليا الى اليمين ولا تعتبر كمواد موحدة الشكل : المواد التي لا تتوفر فيها هذه الشروط ولو كانت حاملة للصيقة العنوان المطابقة للتعليمات الفقرة 3 عمود أ/1 المعنون حدود الابعاد » •
1620 الجريدة الرسمية البطاقات المطوية : المادة 2 : خلافا للمادة الاولى فان المواد المرسلة داخل غلافات بشكل أدنى مقاسه 70 x 100 مم تبقى مقبولة الى غاية أول أكتوبر سنة 1973 موعد دخول التعليمات الخاصة بالاشكال الموحدة حيز التنفيذ . المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد رسم البرقية بين الجزائر وجزر فيجي ان وزير البريد والمواصلات :
- بناء على قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة و 57 ، وبمقتضى الامر رقم 68-31 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في منترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة
- النقدية المستعملة في تحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير البريد والمواصلات ،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم البرقية للكلمة الواحدة العادية في اتجاه جميع مكاتب جزر فيجي ب 2,06 فرنك ذهب • المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 المادة 3: يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1391 ه كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي- ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي ، يقرر ما يلى : الفصل الاول الايداع القانوني المادة الاولى : ان جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي يجب أن توجه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 133 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والمواده المتعلقة بالايداع القانوني ، يجب أن توجه فى نظيرين الى كتابة الدولة للتخطيط ( مديرية الادارة العامة نيابة مديرية المطبوعات والمستندات ) .. ويجوز لصاحب الدراسة أن يوجه أيضا الى كتابة الدولة للتخطيط في نظير واحد التقارير الوسيطة والمبينة لمختلف أوجه الدراسة . المادة 2 : يجب على جميع الادارات والمقاولات أو المؤسسات العمومية أن توجه الى كتابة الدولة للتخطيط حسب استطاعتها نظيرا واحدا على الاقل من كل الدراسات التي انجزتها أو أشرفت على انجازها منذ الاستقلال وذلك لاجل التسجيل في الفهرسة . المادة 3 : توضع جميع الدراسات المسجلة في قسم الايداع القانونى رهن اشارة كل ادارة للاطلاع عليها ، وذلك في نيابة مديرية المطبوعات والمستندات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط . ويمكن لكاتب الدولة للتخطيط أن يرخص للباحثين التابعين للجامعات والمدارس العليا والمعاهد وكذا لمكاتب الدراسات ، بأن يطلعوا على بعض الدراسات وذلك بناء على طلب ملح من احدى الوزارات • كما يمكن تسليم خلاصات من الدراسات الى الادارات والهيئات الجزائرية التي تطلبها
الجمعة 8 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 وذلك بشرط أن تكون هذه الدراسات تستجيب للحاجات التي لها علاقة بنشاطات هذه الادارات أو الهيئات . وتمسك في نيابة مديرية المطبوعات والمستندات ، بصفة انتظامية ، بطاقية تتعلق بالدراسات وبشركات الدراسات ويمكن الاطلاع عليها من طرف كل ادارة أو هيئة جزائرية . المادة 4 : تقوم نيابة مديرية المطبوعات والمستندات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط ، بطبع دليل سنوى وتوزيعه على الوزارات والهيئات المعنية بالدراسات . الفصل الثاني التأشيرة السابقة بالتوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية وبالاهداف المحددة في مخططات التنمية الوطنية وآفاقها المستقلة • ويجب أن يمكن موضوع الدراسة أيضا من تقدير القصديات العاجلة والآجلة المطلوبة في الدراسة . ويقوم كاتب الدولة للتخطيط ببحث موضوع الدراسة تبعا لمجموع العناصر السابق ذكرها واعتمادا على الدراسات المشابهة لهذا الموضوع أو القريبة منه أو المرتبطة به التي يكون قد سبق انجازها . ب ) المذكرة المنهجية الخاصة بالدراسة . يجب أن تتضمن المذكرة المنهجية الخاصة بالدراسة وصف المادة 5 : ان جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادى المبينة | الاجراءات المنهجية المتبعة والوسائل التقنية المستعملة ويجب أدناه والمطلوب انجازها من هيئة للدراسات أو المنجزة مباشرة من طرف الادارة المركزية أو المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية تعرض على التأشير المسبق لكتابة الدولة للتخطيط وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ومهما كان مصدر تمويل هذه الدراسات :
- الدراسات الوطنية أو الجهوية ،
- الدراسات التمهيدية لبرنامج استثمار أو لبرنامج انتاج ،
- الدراسات التمهيدية لتدابير تتعلق بالسياسة الاقتصادية أو بتنظيم هياكل الاقتصاد ، الدراسات الخاصة بالاحصاء والجرد أو بالوصف والكشف أو بالاستثمار المسبق . المادة 6 : ان الدراسات التالية لا تدخل في ميدان تطبيق هذا النص : الدراسات الخاصة بالاعمال الهندسية لمشروع مصادق- عليه ،
- الدراسات التقنية المحضة الخاصة بالانجازات ، الدراسات التي تكتسي طابعا جامعيا والمرتبطة بالبحث- العلمي ، الدراسات التي يقل مبلغها عن 200.000 دج ( المسجلة في قائمة برنامج الاستثمارات ) المادة 7 : يعرض على التأشير التكميلى لكتابة الدولة | للتخطيط كل ملحق يترتب عليه اعادة تقييم يتجاوز 10 % من سعر الدراسة وكذا كل تغيير اساسي يدخل على موضوع الدراسة . المادة 8 : يجب أن يوجه الى كتابة الدولة للتخطيط ، طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 71-133 المشار اليه أعلاه ، ما يلى : ا ) موضوع الدراسة . يجب أن يكون موضوع الدراسة مفصلا بحيث يكون مشتملا على العناصر التي تمكن من تقدير ملاءمة الدراسة ملاءمة تتصل أن تتضمن أيضا ما يلى : نوع ومصدر المعلومات اللازمة لاعداد الدراسة ، محتوى المراحل الرئيسية للدراسة ,
- الافتراضات المعتمد عليها أساسا والمأخوذة بعين الاعتبار بقدر ما تكون مقررة سلفا ج ) اثبات سعر الدراسة . يجب أن يحدد سعر الدراسة بقطع النظر عن العائدات الجبائية المباشرة الداخلية . ويمكن تقديمه اما في صورة سعر موحد عن كل شهر صادر عن خبير حسب الكفاءة واما في صورة « ابواب للمصاريف ، مكملة ببيان الوسائل المستخدمة. المادة 9 : يجب أن تقدم طلبات التأشير الى مديرية المحاسبة الوطنية والتقديرات ( نيابة مديرية تقدير الدراسات ) في أربعة نظائر . وتقوم كتابة الدولة للتخطيط خلال الاربعة أسابيع الممنوحة لها لاتخاذ موقف ، بجميع الاجراءات الضرورية لدى صاحب الدراسة للحصول منه على الايضاحات الاحتمالية ولتباشر معه في ادخال التهيئات اللازمة على الدراسة لتكون مفيدة • ويحفظ نظيران من الاربعة نظائر الموجهة الى كتابة الدولة للتخطيط ويعاد النظيران الآخران الى صاحب الدراسة . ويمكن أن تسلم ، بحسب الحاجة ، شهادات تأشير من طرف كاتب الدولة للتخطيط . المادة 10 : يكلف مدير المحاسبة الوطنية والتقديرات ومدير الادارة العامة لكتابة الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 • كمال عبد الله خوجة
1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1391 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1391 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع التجزئات القروية رقم 111 « بي » و 121 « بي » و 122 « بي » الى أملاك الدولة مساحتها 12 هكتارا و 43 آرا و 24 سنتيارا التابعة للتجزئة القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية ( والتي منحت في السابق مجانا لبلدية شلغوم العيد بموجب المرسوم المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901 قصد جعلها سوقا مع مرافقها واجنحة للعرض وممرات بلدية بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1391 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع التجزئة القروية رقم III «بي» و 121 «بي» و 122 «بي» الى املاك الدولة مساحتها 12 هكتارا و 43 آرا و 24 سنتيارا التابعة للتجزئة القروية رقم 1 المنطقة الثانية والتي منحت في السابق لبلدية شلغوم العيد بموجب المرسوم المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901 قصد جعلها سوقا مع مرافقها واجنحة للعرض وممرات بلدية وهذا لامتلاكها من طرف البلدية المذكورة مقابل قيمتها الحقيقية التي تحدد من قبل مصلحة أملاك الدولة . ومنح الاذن لبلدية شلغوم العيد بامتلاك عقارات من أملاك الدولة من بينها التجزئات المذكورة أعلاه مقابل قيمتها الحقيقية التي تحددها مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة أرض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة كائنة بفرندة لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت تمنح لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ( قطعة أرض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة من هلك « هنرى سودرية » سابقا كائنة بفرندة قصد بناء مركز للاسعاف ، وتكون الجزء رقم 5/76 من مخطط التنظيم العقارى ومسح الاراضي مساحتها ألف ومترين مربعين ومحدودة كما يلى : جنوبا : الطريق الوطني رقم 14 ، غربا : عمارة مبنية من ملك السيد خباط ، شرقا : طريق لا يحمل اسما 6 شمالا : الملعب القديم • وزيادة على هذا ، يحد القطعة خط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيارت عن قطعة أرض خاصة بالبناء تحمل رقم 264/12 قسم « ب » من مخطط مدينة تيارت بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 | مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت ، تم التنازل مجانا لبلدية تيارت عن قطعة أرض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة ( ملك ورثة مونى سابقا ) تحمل رقم 264/12 قسم « ب » من مخطط مدينة تيارت مساحتها 5816 مترا مربعا وذلك لبناء مستودعين لخزن الحبوب . والقطعة المذكورة تحدها : شمالا : السكة الحديدية ،
- جنوبا : نهج رحو محمد ، شرقا : قطعة أرض تحمل رقم 11/264 ، غربا : مستودع بيريل وزيادة على هذا ، يحد القطعة خط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض للمركز التعاوني للاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تمنح للمركز التعاوني للاصلاح الزراعى التابع للاصنام قطعة أرض من أملاك الدولة ( ملك قوان ، زوجة روبير سابقا ( مساحتها 4 آرات تقريبا وذلك لبناء مستودعات لخزن الاسمدة ومنتوجات الادوية النباتية ، والقطعة مبينة بايضاح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ..
الجمعة 8 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض لبلدية بوزغاية قصد بناء قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تمنح لبلدية بوزغاية قطعة أرض مساحتها 70000 متر مربع تقريبا كائنة ببوزغاية بالمكان المدعو ( بوشيطان ) من ملك بيسكوس ريمي سابقا وذلك لبناء قسمين ومسكن والقطعة محددة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بالوادي ( المخزن سابقا ) مع الارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 1808,80 مترا مربعا لفائدة المديرية العامة للامن الوطنى لاستعماله كمكاتب تابعة للمصلحة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يخصص للمديرية العامة للامن الوطنى عقار مبنى كائن ) للمخزن سابقا ) مع الارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 1808,80 مترا مربعا والكائنة بالوادى وذلك لاستعماله مكاتب تابعة للمصلحة المذكورة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تابعة للقطعة القروية رقم 14 من مخطط التجزئة لعين مليلة قصد بناء ثانوية تستوعب 800 مقعد بعين مليلة بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة . للقطعة القروية رقم 14 من مخطط التجزئة لعين مليلة قصه بناء ثانوية تستوعب 800 مقعد بعين مليلة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الى الاملاك الخاصة للدولة مساحتها 200 متر مربع تابعة للقطعتين رقم 163 و 164 من المخطط المساحي قسم ( ج ) والممنوحة للمستشفى المدنى لقسنطينة بموجب المرسوم المؤرخ في 3 مارس سنة 1876 والمسلمة لهذه المؤسسة بموجب المحضر المؤرخ في اول يونيو سنة 1876 ومنحها مجانا لبلدية قسنطينة لتهيئة شارع « السيد تراى » بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة تعاد الى الاملاك الخاصة للدولة قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع تابعة للقطعتين رقم 163 و 164 من المخطط المساحي قسم (ج) كانت منحت للمستشفى المدنى لقسنطينة بموجب المرسوم المؤرخ في 3 مارس سنة 1876 وسلمت لهذه المؤسسة وفقا للمحضر المؤرخ في أول يونيو سنة 1876 كما هي واردة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار والمشار اليها بخط وردى ومعينة بوضوح في محضر الاعتراف ، وذلك قصد منحها مجانا لبلدية قسنطينة من أجل تهيئة شارع « السيد تراى » • قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزابة عن قطعة قروية مساحتها 19 آرا و 67 سنتيارا تحمل رقم 75 « بي » من مخطط التجزئة ومستعملة أساسا للمدرسة المختلطة الكائنة بوادي الكبير بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 | مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية عزابة عن قطعة قرية تحمل رقم 75 « بي » من مخطط التجزئة مساحتها 19 آرا و 67 سنتيارا والمستعملة أساسا للمدرسة المختلطة الكائنة بوادى الكبير ) بلدية عزابة ) . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
1624 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض تكون التجزئة رقم 158 « بي » ب بمقابل نقدي لوزارة البريد والمواصلات مساحتها 1262 مترا مربعا لاقامة بنايات للمصالح التقنية للمديرية الجهوية لقسنطينة
- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم تخصيص قطعة أرض تكون التجزئة رقم 158 « بي » ب لوزارة البريد والمواصلات ( المديرية الجهوية للبريد والمواصلات لقسنطينة ( مقابل دفع مبلغ 17200,00 دج ( القيمة الحقيقية ) مساحتها 1262 مترا مربعا كما هي مبينة فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار. وزيادة على هذا فان هذه القطعة معينة بوضوح في محضر الاعتراف المرفق بأصل هذا القرار وهى لازمة لاقامة بنايات للمصالح التقنية التابعة للمديرية الجهوية لقسنطينة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1391 ه قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية دبيلة عن المركز الادارى الصحراوى سابقا التابع لمقران والارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 9760,20 مترا مربعا لاستعمالها كمكاتب ملحقة بدار بلدية هذه القرية بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 صادر عن والي الواحات تم التنازل لبلدية دبيلة بعد المداولة رقم 16 بتاريخ 14 يناير سنة 1971 ، عن عقار مبنى مكون من المركز الادارى الصحراوى سابقا التابع لمقران والارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 9760,20م2 وذلك لاستعماله كمكاتب ملحقة بدار بلدية هذه القرية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة 6 يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين ينذر السيد العربي رحماني مدير شركة «ساتيليك» 5 شارع المرشح جمال ببشار ، متعهد الصفققة رقم 14/71 المؤرخة في 12 ابريل سنة 1971 ، والمصادق عليها في 12 يونيو سنة 1971 لان تنتهى من أشغال التنقيب وتجهيز الاروقة لخمسة آبار في أجل عشرة (10) ايام ابتداء من يوم تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تنذر مقاولة ابن الاقرع التي يوجد مركزها الرئيسي ببشار طريق البيدون) (2) (الساورة) متعهدة الصفقة الخاصة ببناء دائرة بأدرار والمبرمة مع ولاية الساورة المصادق عليها بتاريخ 15 ابريل سنة 1968 ، لان تستأنف الاشغال المتعلقة بالتركيبات وبالتجهيز بآلات تكييف الهواء طبقا للشروط الموجودة في الصفقة وذلك خلال مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ واذا لم تلب الشركة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه | نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقة الاشغال العمومية .. الديمقراطية الشعبية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر