قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن حل مفتشيات للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة. 2337
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مفتشيات الضرائب المشار اليها ادناه : باتنة ضرائب غير مباشرة والرسوم على رقم الاعمال مؤسسات، باتنة ضرائب مباشرة مؤسسات، بجاية ضرائب مباشرة مؤسسات، بجاية رسوم على رقم الاعمال مؤسسات البليدة ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية البليدة رسوم على رقم الاعمال موسسات عمومية، تلمسان ضرائب مباشرة مؤسسات، تلمسان رسوم على رقم الاعمال مؤسسات الجزائر ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية الجزائر رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عمومية، جيجل رسوم على رقم الاعمال مؤسسات، جيجل رسوم مباشرة مؤسسات، سطيف ضرائب مباشرة مؤسسات سطيف رسوم على رقم الاعمال مؤسسات، سكيكدة ضرائب مباشرة مؤسسات، سكيكدة رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عنابة ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية، عنابة رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عمومية، قسنطينة ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية، قسنطينة رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عمومية، مستغانم ضرائب مباشرة مؤسسات، مستغانم رسوم على رقم الاعمال مؤسسات وهران ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية، وهران رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عمومية. 2338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتخول المفتشيات المختصة اقليميا صلاحيات مفتشيات الضرائب المباشرة، والرسوم على رقم الاعمال، والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المشار اليها أعلاه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 اكتوبر سنة 1987 والذي يحدد مصالح وعاء الضريبة للادارة الجبائية تبعا لذلك.
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.