قرار

قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.