قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، يتمّم القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد".
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 :
في باب الإيرادات : –................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
بعنوان تسديد المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترجاع والبيع :
– ...............................(بدون تغيير)...................................
– ................................(بدون تغيير)..................................
– ................................(بدون تغيير)..................................
– ................................(بدون تغيير)..................................
– ................................(بدون تغيير)..................................
– ................................(بدون تغيير)..................................
– مصاريف تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المصادرة وكذا تكاليف إيداعها على مستوى الفضاءات الواقعة تحت النظام الجمركي،
– مصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة أو المسترجعة،
– المصاريف المترتبة على عمليات البيع المقررة. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024 .
لعزيز فايد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار رقم 152-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.