قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وايسلندة - 1247
المادة الأولى
فتح المادةان رسم الكلمة المبرقة العادية في اتجاه أيسلندة يحدد ب 7075ر. فرنك ذهبي (0) ان رسم الكلمة المبرقة الصحفية في نفس هذا الاتجاه يحدد ب 3537 ر . ف ذرها
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر سنة 1970 الذي يلغى ويعوض القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1390 - الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 ها محمد قاضي قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.