قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية للبيئة بهيئة دائمة وهى الكتابة العامة التي يديرها كاتب عام.
المادة 2
فتح المادةيدير الكاتب العام مصالح الكتابة الدائمة وينسق مجموع نشاطاتها .
ويحضر اجتماعات اللجنة الوطنية ويتابع القرارات المتخذة اثر اشغالها .
المادة 3
فتح المادةتشمل الكتابة الدائمة الاقسام المتخصصة التالية :
- قسم حماية الطبيعة والبيئة قسم الاخبار والعلاقات قسم الدراسات التقنية والتشريع قسم السكان والعمران وتهيئة الاقليم .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 ويمكن احداث أقسام أخرى من قبل وزير الدولة رئيس اللجنة الوطنية للبيئة.
المادة 4
فتح المادةتؤدى الاقسام المتخصصة المنصوص عليها في المادة السابقة مهامها بالمشاركة مع الاقسام الوزارية والمصالح المعنية. وتحدد مهام كل قسم متخصص كما يلى :
أ) يكلف قسم حماية الطبيعة والبيئة بما يلى :
حماية النباتات والحيوانات والاحتياطات الطبيعية - المحافظة على الآثار التاريخية والمعالم الطبيعية أو - التاريخية أو الثقافية .
ويستشار في كل مشاريع القوانين والتنظيمات الداخلة في نطاق مهمته.
ب يكلف قسم الاخبار والعلاقات بما يلى :
اعداد برامج الاخبار والتوعية والتربية الخاصة بالرأى - فيما يخص البيئة جمع واستغلال كل الوثائق التي تتعلق بالبيئة. -
ج) يستشار قسم الدراسات التقنية والتشريع في كل ما يخص الدراسات التقنية والقانونية المتعلقة بتلوث البيئة والاضرار. ويمكن له، فيما يخص الدراسات التقنية، ابرام عقود أو اتفاقيات مع مخابر الجامعة والهيئة الوطنية للبحث العلمي والمصالح المتخصصة.
د) يكلف قسم السكان والعمران وتهيئة الاقليم بما يلى :
البحث عن الوسائل التي تسمح بتكيف الانسان بوسط وجوده الطبيعي، المساهمة في ضمان حماية الصحة البدنية والصحة - العقلية للمواطنين، السهر على تنظيم المجال وتوزيع افضل للموارد. -
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للبيئة في جلسة عامة مرتين على الاقل في العام بناء على استدعاء من رئيسها الذي يضبط جدول الاعمال.
وتجتمع الاقسام المتخصصة بطلب من الكاتب العام للجنة الوطنية للبينه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975.
شريف بلقاسم وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.