قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة ترتيب الصحافيين المهنيين 265
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 35 من الامر رقم 68-523 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي العام للصحافيين المهنيين لجنة لترتيب الصحافيين تتكون كما يلى :
مدير الانباء ، رئيسا ،
- ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل مدير التوجيه والانباء للحزب ، ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي ، نائب مدير الشؤون الوطنية بوزارة الانباء ، نائب مدير الموظفين بوزارة الانباء ، ممثلان عن الصحافيين العاملين ..
تستدعى اللجنة بصفة استشارية ممثلا عن الوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيتم تمثيل الصحافيين العاملين عن طريق الانتخاب بناء على طلب رئيس لجنة الترتيب
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة النظر في ملفات الصحافيين التي يجب ارسالها من قبل مديري مختلف الهيات و ترفع مباشرة من قبل المعنيين ضمن الحالات المشار اليها في المقطع الثاني من المادة 35 من الامر الآنف الذكر .. 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1389 ه
المادة 4
فتح المادةان مقررات اللجنة قابلة للطعن لدى وزير الانباء الذي يجوز له اعادة النظر فيها اذا رأي ما يستوجب ذلك المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 محمد بن يحي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.