قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالشلف
المادة الأولى
تحدث في ولايات الشلف تيارت، مستغانم، تيسمسيلت عين الدفلى وغليزان مفتشيات الضرائب المبينة قائمتها أو اختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار .