قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992، يتضمن توقيف نشاطات الجمعية المسماة "الجمعية الاسلامية لاحياء التراث العربي الاسلامي". 2109
المادة الأولى
فتح المادةتوقف نشاطات الجمعية المسماة " الجمعية الاسلامية لاحياء التراث العربي الاسلامي" طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1992 لمدة ستة ( 6 ) أشهر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992.
محمد حردي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 90-31
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.