قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 . 1110
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البرى -6 وبناء على اقتراح مدير الثروة الغابية ، وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم يقرر ما يلي :
الانواع الترغلة السمان المهاجر دجاج الارض الطيور المهاجرة السمنة الحمام البرى الزرزور القطا الارنب الوحشية الارنب البرية 1980-1981 على النحو التالي :
تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام 18 يوليو 1980 1980 جميع الايام 19 1980 13 مارس 18 الصيد القار الحجل 19 سبتمبر 1980 21 1981 أيام الجمعة والعطل السمان القار الخنزير البرى (1) البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة الصيد المائي (2) بط حواري الشرشير الشتوى الشرشير الصيفي الوز الرمادي عفاس أشهب بط بري أبوطيط مقنبر شنقب الفترة الاولى من 2 نوفمبر 1980 الى 2 يناير 1981 أيام الجمعة و العطل الفترة الثانية من 2 يناير 1981 الى 13 مارس 1981 جميع الايام
(1) يمكن اصطياده كذلك بواسطة حيحايات تنظمها الادارة ابتداء من 2 يناير سنة 1981 حتى 13 مارس سنة 1981
(2) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وبنادق البط .. 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا اثرري الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةلا يرخص بصيد الطرائد الا أيام الجمعة والعطل الواقعة خلال الفترات التي يجوز أن يمارس فيها الصيد البرى، بيد أنه يمكن أن يمنح الوالى المعنى رخصا استثنائية، بعد أخذ رأى صريح من كتابة الدولة للغابات والتشجير، لصيد الخنازير البرية والحيونات الضارة بواسطة
المادة 5
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال فترة الصيد المتعلقة بهذه الطريدة.
المادة 6
فتح المادةلا تستخدم فى الصيد البرى الا بندقية الصيد البرى ويمنع استخدام أي جهاز آخر للصيد حيحايات، خلال أيام أخرى من الاسبوع | البرى، لا سيما السيارة والزورق ذو المحرك لاجل شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين السلطة، بتاريخ نصب الحيحاية التي ينوون استخدامها قبل أسبوع على الاقل .
المادة 3
فتح المادةتسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الاولى على التراب الوطني كله.. بيد أنه يمكن للوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات بالولاية، تأخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم تاريخ انتهائه، بقرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الطرائد المحلية (الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن للصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات وارنبين بريتين وارنبين وحشيتين .
المطاردة، والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ من كل نوع للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة والمخدرات والمواد الكيماوية أو البيولوجية التي يمكن أن تجعل المطاردة، والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ المختلفة للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال خاص تصدره كتابة الدولة للغابات والتشجير .
كما يمنع الصيد البرى وقت الثلج أو تراكم الثلوج .
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 .
محمد رويغي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 71-79
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.