قرار

قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 ين اي ر س نة 2008، يعدّل ويتمّ م الق رار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبري ل سنة 1991 والمتضمّن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين في وزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.