قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 ين اي ر س نة 2008، يعدّل ويتمّ م الق رار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبري ل سنة 1991 والمتضمّن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين في وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتختص لجنة الموظفين المنشأة بموجب القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كذلك بالأسلاك الآتية :
- مهندس معماري،
- محاسب إداري،
- مساعدة اجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتح دّد تشكيل ة لجن ة الموظفين المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه وفق الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين العدد الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 241 4 4 4 4
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة .2008 عن وزير الشؤون الخارجية الأمين العام مجيد بوڤرة 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م ق رار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 07-173
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.