قرار
قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الداخلية - • 946
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1967 اعتماد قدره ثلاثون | الف دينار (300000) دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية ،
الباب 31 — 41 « الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (300000) دج) يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية
الباب 31 — 43 « الحماية المدنية - الموظفون الموقتون والمياومون - الاجور وتوابع الاجور » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.