قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع • 1305
المادة الأولى
فتح المادةيفتح القسمان التاليان للحصول على الليسانس في علم الاجتماع :
قسم علم الاجتماع القروى ، قسم علم النفس والاجتماع الخاص بالعمل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.