قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة . 359
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع مراكز تكوين الشبيبة ( دور الشباب والبيوت القروية وفنادق الشبيبة ) الى اندية لتنشيط الشبيبة .
المادة 2
فتح المادةان الاندية لتنشيط الشبيبة هي مؤسسات مفتوحة لجميع الشباب وجميع المنظمات الوطنية وحركات الشباب وكذا لجميع المنشطين المتطوعين
المادة 3
فتح المادةتهدف هذه الاندية الى اعطاء الشبيبة تكوينا عاما ودائما وذلك بممارسة نشاطات وطنية وثقافية وفنية ورياضية وسياحية قصد ادماجها في الدور الاجتماعي
المادة 4
فتح المادةيوضع كل ناد لتنشيط الشبيبة تحت سلطة ومسؤولية مدير يعينه الوزير .
يساعد المدير في مهمته منشطون للشبيبة ويجوز لمساعدين متطوعين ان يساعدوه كذلك المادة ه : تنشأ لجنة للشباب فى كل ناد وتتلخص مهمتها في:
- مساعدة المدير والمنشطين في انجاز برامج ونشاطات الاندية الخاصة بانعاش الشباب ، تعبئة الشباب للتطوع فى العمل وفي مختلف الحملات الوطنية والاعمال الجماعية ، العمل على تنسيق جهود الشباب وطاقاتهم لوضع اسس توحيد الشبيبة
المادة 6
فتح المادةتتألف اللجان من :
ممثل الحزب رئيسا ، مدير نادى التنشيط كاتبا ، ممثل للبلدية ، التحرير ممثل لكل الوطنى ، واحدة من الكشافة المنظمات الاسلامية التالية : الجزائرية ، شبيبة الاتحاد جبهة الوطنى للطلاب الجزائريين ، الاتحاد الوطنى لطلاب الثانويات والمدارس التكميلية الجزائريين ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات .
معلم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 صادق بطل بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية المديرية العامة للمالية المديرية الفرعية للمالية الخارجية اعلان رقم 27 ( منطقة الفرنك ) الموضوع : التصريح بالاحصائيات بعمليات تحويل المبالغ الى بلاد منطقة الفرنك ، يلزم الوسطاء المقبولون ، ابتداء من اول يناير سنة 1965 باعداد التقارير الخاصة بعملياتهم لتحويل المبالغ الى بلاد منطقة الفرنك وكيفيات تطبيق هذا الاعلان هي موضوع المنشور رقم 8 م ف الذى وجهه البنك المركزى الجزائرى الى سائر البنوك .
المدير العام المالية اسماعيل محروق 360 الجريدة الرسمية البنك المركزى الجزائري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.