قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة اقطاعية ( والكائن خارج المساحة التعاونية - 1170
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل عن الجزء الخاص برخصة ايساوان ( الكائن خارج المساحة التعاونية المقدم من شركة البحث عن البترول فى الصحراء واستغلاله (CREPS) [03 [
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 . .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- قرار
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.