قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف 422
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل لجنة لفتح الظروف تكلف بالفحص وباعطاء رأيها حول العروض المودعة على اثر الاعلان عن المناقصات
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة من :
ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو ممثله، مدير الادارة المركزية التي تنتمي اليها الهيئة المتعاقدة او ممثله ، مدير الهيئة المتعاقدة او ممثله ، ممثل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط تتولى كتابة اللجنة مديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدني ومدير النقل البرى ومدير الملاحة البحرية التجارية ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-90
- مرسوم رقم 66-297
- مرسوم رقم 67-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.