قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة البويرة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة .2009 الطيب بلعيز وزارة المالية