قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة البويرة
المادة 2
يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة.