قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة البويرة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.