قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخّص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 9 أبريل سنة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.