قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخّص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 9 أبريل سنة
المادة 3
يكلّف الولاة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة .2009 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد 2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م وزارة العدل