قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 - اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات المعدة للتصدير . 1250
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الحيوانات الآتي ذكرها لاذن سابق لتصديرها الى جميع البلدان ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 01-01 Ex الخيل والبغال الحية المعدة للذبح
المادة 2
فتح المادةان طلبات الاذن للتصدير المحررة على النموذج . A.Z.F - 01 فيما يخص المنتجات المعدة للمنطقة الحرة وعلى النموذج 2. فيما يخص المنتجات المخصصة للاقطار | للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه. | الاخرى دون بلدان المنطقة الحرة يجب أن تودع بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 | أكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.