قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة - ولاية المدية 1030
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية بوسعادة كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
المخطط العمراني التوجيهي ذو المقياس 1/50000 .
مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/50000 .
- التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية .
- التقرير الاثباتي .
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها في المادة السابقة من المنفعة العمومية ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بلدية بوسعادة - ولاية المدية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 .
عبد القادر زيبالا الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 60-959
- مرسوم رقم 58-1463
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.