قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 787
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بميناء جيجل مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرحصه، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.