قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 6 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بالمنيعة . 660
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالمنيعة قباضة للضرائب المختلفة تسمى قباضة الضرائب المختلفة للمنيعة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد مقرر قباضة الضرائب المختلفة بالمنيعة ..
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يتعلق بقباضة الضرائب المختلفة بغرداية طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة، والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1395 الموافق 6 مارس سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 الجدول تعيين القباضة المقر ولاية الاغواط 1 (1) دائرة غرداية قباضة الضرائب المختلفة غرداية لغرداية 2 (2) دائرة المنيعة قباضة الضرائب المختلفة المنيعة للمنيعة كتابة الدولة للتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.