قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لموسيقى ورقصات العالم 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالوادي، المهرجان الثقافي الدولي السنوي لموسيقى ورقصات العالم.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي "موسيقى وأغاني ورقصات العالم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026 .
مليكة بن دودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.