قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 مايو - مراكز للبريد والمواصلات . 1143 سنة 1975 يتضمن انشاء
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بانشاء مراكز البريد والمواصلات الآتية : 1144 الجريدة الرسمية مركز المواصلات الفضائية من الرتبة الاستثنائية | بالاخضرية ، العاص مركز مركز المحاسبة الهاتفية من الرتبة الاستثنائية بالجزائر مر مركز للاستغلال الهاتفى من الرتبة الاستثنائية بقسنطينة ، مركز للاستغلال البرقى خارج الرتبة بقسنطينة، المركز الهاتفي الآلى للعبور الجهوى والدولي، خارج - الرتبة بوهران مر مركزان هاتفيان آليان خارج الرتبة بالرويبة وورقلة مراكز هاتفية آلية من الرتبة الأولى بسعيدة، وبشار - وحاسي مسعود، وبرج الكيفان، والشراقة مراكز هاتفية آلية من الرتبة الثانية بتيبازا ، وشرشال وسطاولى ، وبئر خادم ، وزرالدة ، والبرج البحرى، وعين طاية ، مركز صيانة الهاتف اليدوى من الرتبة الاولى بالجزائر العاصمة ، مر مركز صيانة الهاتف الآلى الريفي من الرتبة الاولى بالجزائر العاصمة مر مركز جهوى لصيانة التحويل الهاتفى من الرتبة الاولى بورقلة .
- مراكز صيانة تجهيزات الارسال من الرتبة الثانية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة مراكز الصيانة الخطوط ذات مسافة كبيرة من الرتبة - الثانية بالاصنام وبجاية وسعيدة وبسكرة مراكز صيانة الطاقة من الرتبة الثانية ببشار وورقلة . - مراكز الراديو كهربائي للمواصلات الفضائية الخارجية - عن الرتبة بأدرار وبنى عباس وجنات والمنيعة وعين صالح و تامنراست و تندوف و تيميمون من مركز الراديو بحرى من الرتبة الثانية بعنابة .
- مراكز الراديو كهربائى من الرتبة الثانية بأولف وايليزي والزاوية الكحلة .
المادة 2
فتح المادةيرخص برفع رتب المراكز التالية :
من الرتبة الثانية الى خارج الرتبة فيما يتعلق بمراكز الجزائر مالكي ، وبوفاريك الراديو والجزائر، (CLR) للمركز الراديو بحرى للجزائر العاصمة والمركز الهاتفي الآلى بتيارت ...
من الرتبة الثانية الى خارج الرتبة لمراكز بشار الهرتازية والمواصلات الفضائية بعين أمناس للتقوية وللمواصلات الفضائية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1395 ه من التربية الثانية الى خارج التربية لمركز الاستماع والقياسات الراديو كهربائي بالجزائر العاصمة ولمركز صيانة الراديو كهربائية بالجزائر العاصمة والمركز الراديو بحري بوهران ...
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ التطبيق بقرار من مدير استغلال المواصلات .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 مايو سنة 1975 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.