قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1444 الموافق 25 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، ويحّرر كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 ....................(بدون تغيير)................... ..(بدون
– .................(بدون تغيير)...................
– .................(بدون تغيير)...................
– .................(بدون تغيير)................... 2 – .................(بدون تغيير)................... ..(بدون
– .................(بدون تغيير)..................
– .................(بدون تغيير)...................
– عون الإدارة الإقلمية، .................(الباقي بدون تغيير).......... 3 ....................(بدون تغيير)................... ..(بدون 4 ....................(بدون تغيير).................. ..(بدون
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1444 الموافق 25 يونيو سنة .2023 ابراهيم مراد وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.