قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في
المادة الأولى
فتح المادةان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في بيولوجية الدم قد حددت بستة أنصاف سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1375 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مادة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة من علم الخلايا - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الخلايا قد حددت بستة أنصاف سنة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 .
محمد الصديق بن يحيى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.