قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سلة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 دج 50 :ج 30 النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
- بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 6601815 الى 12 - ع ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتر: كانهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين عضو بمجلس أمن الدولة. 143 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء معهد للعلوم السياسية والاعلامية لجامعة الجزائر 143 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 - ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات | للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم المعدة والامعاء . 143 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات | للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم والاعصاب . 144 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في مبحث أمراض الرئة والسل 144 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الطب الاجتماعي 144 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المحصصة في الفيزيولوجيا . 145
142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1396 ه قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في تشخيص الامراض 145 | علم التجبير . 148 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الكيمياء الاحيائية . 145 | قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات | للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الاعصاب 145 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في مبحث السدم 146 | قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم البيولوجيا السريرية . 146 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الجراثيم 146 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في | قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض الاذن والانف والحنجرة 148 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الطب الداخلي . 149 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الجراحة . 149 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الامراض النسائية والتوليد 149 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة بيولوجية الدم 150
- قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم طب الاطفال . 147 | الخلايا. 150 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الامراض المعدية . 147 | قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات | للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في طب العيون . 147 | قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم جراحة الاطفال .. 148 | قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم جراحة الاسنان 148 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض القلب . 150 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الراديولوجيا . 151 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض الجلد . 151 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الامراض العقلية .. 151
الجمعة 28 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم داء المفاصيل . 151 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لمعهد تقنولوجية التجارة .. 152 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين عضو بمجلس أمن الدولة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1970 يعين السيد آيت شعلال حسين، النائب العام لدى المجلس القضائي بالمدية، كقاض مستشار رسمي لدى مجلس أمن الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انشاء معهد للعلوم السياسية والاعلامية لجامعة الجزائر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 74 46 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث وتنظيم الدروس للحصول على شهادة العلوم السياسية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 والمتضمن فتح قسم «علوم المنظمات» للحصول على شهادة العلوم السياسية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 والمتضمن فتح قسم السياسة والعلاقات الدولية للحصول على شهادة العلوم السياسية ، يقرر ما يلي : المادة 2 : يتكون معهد العلوم السياسية والاخبار من الفروع الآتية :
- فرع السياسة والعلاقات الدولية ، فرع علوم التنظيم السياسي والاداري • فرع علوم الاخبار . المادة 3: يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم المعدة والامعاء ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الحاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الأقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1302 الموافق 20 المادة الأولى : ينشأ بجامعة الجزائر معهد للعلوم السياسية : مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز والاخبار . الاستشفائية الجامعية ،
144 الجريدة الرسمية يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات | العلمية المخصصة في علم المعدة والامعاء ، قد حددت بستة أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق | 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات | للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الاعصاب ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الاعصاب قد حددت بستة أنصاف سنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق | 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات | للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصه في مبحث أمراض الرئة والسل ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 275 المؤرخ في 15 شوال عام للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1396 ه 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : إن مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في مبحث امراض الرئة والسل قد حددت بستة انصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الطب الاجتماعي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز لاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة فى الطب الاجتماعى قد حددت بستة انصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى
الجمعة 28 محرم عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة فى الفيزيولوجيا ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الفيزيولوجيا قد حددت بستة انصاف سنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 . قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم تشخيص الامراض ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 1-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في وصفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 المرافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات المعيين الاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم تشخيص الامراض قد حددت بستة أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الكيمياء الاحيائية. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الكيمياء الاحيائية قد حددت بستة أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 للحصول على ديسوبر دبلوم سنة 1975 الدراسات يتضمن العلمية مدة المخصصة في علم الدراسات الاعصاب ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمعنى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام
-
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1396 ه 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة | قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الاعصاب قد حددت بثمانية أنصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في مبحث الدم ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، . يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات. الطبية المخصصة في مبحث الدم قد حددت بستة انصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في البيولوجيا السريرية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات | الطبية المخصصة في البيولوجيا السريرية قد حددت بثمانية انصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الجراثيم ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ،
الجمعة 28 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الجراثيم قد حددت بستة أنصاف سنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في طب الاطفال ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في طب الاطفال بثمانية أنصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الامراض المعدية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الامراض المعدية قد حددت بستة أنصاف سنة • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في طب العيون ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في طب العيون قد حددت بستة أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى
148 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق | 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم جراحة الاطفال
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم جراحة الاطفال قد حددت بثمانية أنصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم جراحة الاسنان
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز راكز الاستشفائية الجامعية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1396 يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم جراحة الاسنان قد حددت بستة أنصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم التجبير ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1974 والمتعلق بتنظيم الاقامة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم التجبير قد حددت بثمانية أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض الاذن والانف والحنجرة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام
الجمعة 28 محرم عام 1396 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 1391 الموافق 13 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة | الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض الاذن والانف والحنجرة قد حددت بستة أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر | سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 1 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الطب الداخلي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الطب الداخلي قد حددت بستة أنصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . : محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الجراحة
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الجراحة قد حددت بثمانية أنصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الامراض النسائية والتوليد ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ،
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1396 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الامراض النسائية والتوليد قد حددت بثمانية أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة | ببيولوجية الدم ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة | الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في وصفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في بيولوجية الدم قد حددت بستة أنصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1375 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مادة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة من علم الخلايا- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الخلايا قد حددت بستة أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 . محمد الصديق بن يحيى. قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض القلب ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز لاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض القلب قد حددت بستة أنصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سمنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى
الجمعة 28 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الراديولوجيا ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الراديولوجيا قد حددت بستة انصاف سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض الجلد
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1302 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض الجلد قد حددت بستة أنصاف سنة • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الامراض العقلية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ، 4 بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الامراض العقلية قد حددت بستة أنصاف سنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم داء المفاصيل ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرلاموم رقم 71-275 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن انشاء دبلوم الدراسات الطبية المخصصة ،
152 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بنظام الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1972 المتضمن كيفية الدخول في الاقامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم داء المفاصيل تحدد بستة أنصاف السنة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 … محمد الصديق بن يحي للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1396 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لمعهد تقنولوجية التجارة
- بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975، يعين السيد عبد المالك تامارت، كاتبا عاما المعهد تقنولوجية التجارة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر