قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات الصيانة للطائرات المدنية 1595
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا القرار القواعد المطبقة على مستغلي النقل او العمل الجوى وعلى الورش التي هي في ملك المستغل او ليست في ملكه وذلك فيما يخص كيفيات الصيانة للطائرات المدنية
المادة 2
فتح المادةترتب عمليات الصيانة في ثلاثة اصناف نظرا الصعوبات الاجراء او الوسائل الواجب تطبيقها : 10 عمليات الصيانة البسيطة المألوفة ، 2 3 - عمليات الصيانة البسيطة التي يقتضي لها اختصاص خاص ووسائل هامة أو تخصصية ، 3 عمليات الصيانة الضخمة والتحقيقات والتصليحات والمراجعات العامة للمحركات والاجهزة الرئيسية ( المراوح والمهابط والآلات الخاصة بالجو الخ ... ) وينبغي على المستغل أن يوضح في كراس الصيانة كيفية توزيع عمليات الصيانة فى الاصناف الثلاثة المشار اليها اعلاه
المادة 3
فتح المادةينبغي أن تتمم عمليات الصيانة للصنفين الثاني والثالث بواسطة ورشة مرخصة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى ، طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار .. 1596 الجريدة الرسمية ان ترخيص الورشة يتعلق باجراء عمليات الصيانة أو التصليح المحددة على نماذج معدات مخصصة ويمكن أن تتمم عمليات الصيانة للصنف الاول خارج الورش المرخصة ضمن شروط معينة تتعلق بالتنظيم وبالوسائل الواجب تطبيقها لتأمين الصيانة ..
المادة 4
فتح المادةتخضع الورش للمراقبة التي يمارسها الوزير المكلف بالطيران المدني بقصد تأمين حفظ معدات الطيران بحالة سليمة للخدمة وتنصرف هذه المراقبة بصفة خاصة الى الوقوف على مراعاة الورشة للشروط المطلوبة وعلى نوع الشغل المتهم .
المادة ه : يجوز للوزير المكلف بالطيران المدني ان يقرر في كل حين سحب الرخصة الممنوحة للورشة ، اذا تحقق بان بعض الشروط لم تراع بتاتا وان نوع الصيانة غير مرض .
المادة 6
فتح المادةيعتبر المستغل مسؤولا تجاه المصالح الرسمية هن صيانة طائراته وصلاحيتها للملاحة ويننبغي عليه ان يعين مسؤولا تقنيا للصيانة ملزما بان يضمن ما يفيد بأن جميع العمليات المستكملة بواسطة مختلف الورش وبواسطة المستغل قد تممت طبقا للاساليب المقررة ..
المادة 7
فتح المادةيخضع المستغل للمراقبة التي يمارسها الوزير المكلف بالطيران المدني بقصد ضمان الامن الجوى وتنصرف هذه المراقبة بصفة خاصة الى التحقيق من الشروط التي يضمن بموجبها او تجعله يضمن صيانة طائراته ومن حفظها بحالة صالحة للملاحة
المادة 8
فتح المادةيوضح في منشور التطبيق الخاص بهذا القرار :
ترتيب عمليات الصيانة فى الاصناف المذكورة في المادة 2 أعلاه ، الشروط الواجب توفرها في الورش لامكان ترخيصها ، كيفيات اجراء العمليات المرتبة فى الصنف الاول ، خارج الورشات المرخصة ، كيفيات ممارسة المراقبة التي تجريها المصالح الرسمية على الورشات والمستغلين
المادة 9
فتح المادةتقوم مقام الترخيص لمدة سنة واحدة وبصفة انتقالية ، المصادقة على أهلية الورش الممنوحة من قبل مكتب فيريتاس » قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 10
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالطيران المدني قائمة الورش المرخصة تطبيقا للأحكام المحددة بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام الفصل 6 من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمحددة بموجبه الشروط التقنية لاستغلال طائرات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه النقل العمومي واحكام العنوان السادس من القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بشروط الاستغلال التقنية وقواعد الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة او خدمات جوية
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 64-166
- مرسوم رقم 63-84
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.